الشيخ الأنصاري

143

كتاب الطهارة

ثمّ لو قلنا بالأوّل تبعاً للجماعة المتقدّم إليهم الإشارة من المتأخّرين « 1 » ، فلا إشكال في وجوب استثناء صورة الإنكار للشبهة الحاصلة عن القصور ، بل عن التقصير أيضاً ؛ لعدم رجوع الإنكار معها إلى التكذيب قطعاً ، غاية الأمر مؤاخذة المقصّر على ترك التديّن بما قصّر فيه . وأمّا لو قلنا بالثاني ، وهو كون الإنكار للضرورة قولًا أو فعلًا سبباً مستقلا ، فهل يستثني صورة الشبهة ؟ وجهان : ممّا تقدّم من إطلاق كلماتهم : من كفر منكر الضروري « 2 » ، وخصوص الخوارج والنواصب ، وكذا النصوص المتقدّمة « 3 » . ومن أنّ القاصر غير مكلَّفٍ بالتديّن بذلك المجهول ، فالتديّن بالنسبة إليه ما عدا ذلك . وعلى كلّ تقدير ، فالظاهر أنّه لا إشكال في نجاسة الناصب مطلقاً ، كما هو المعروف ، بل المجمع عليه في الحدائق « 4 » ، كما عن كتاب الأنوار للسيّد الفاضل المحدّث الجزائري « 5 » ، وعن جامع المقاصد : أنّه لا كلام فيه « 6 » . وفي شرح المفاتيح : الظاهر أنّها غير خلافيّة « 7 » .

--> « 1 » تقدّمت الإشارة إليهم في الصفحة 130 132 . « 2 » تقدّم في الصفحة 130 . « 3 » راجع الصفحة 134 136 . « 4 » الحدائق 5 : 178 . « 5 » الأنوار النعمانيّة 2 : 306 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 164 . « 7 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 240 .